الشيخ الأنصاري
53
كتاب المكاسب
والشهيد ( 1 ) . ونسب بعضهم عنوان الخوف إلى الأكثر كالعلامة في التذكرة ( 2 ) ، وإلى الأشهر كما عن إيضاح النافع ( 3 ) ، وآخر عنوان التأدية إلى الأكثر كجامع المقاصد ( 4 ) ، أو إلى المشهور كاللمعة ( 5 ) . فظهر من ذلك : أن جواز البيع بظن تأدية بقائه إلى خرابه مما تحققت فيه الشهرة بين المجوزين ، لكن المتيقن من فتوى المشهور : ما كان من أجل اختلاف أربابه . اللهم إلا أن يستظهر من كلماتهم - كالنص - كون الاختلاف من باب المقدمة وأن الغاية المجوزة هي مظنة الخراب . إذا ( 6 ) عرفت ما ذكرنا ، فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد ، وأخرى في المنقطع . [ الوقف المؤبد ] ( 7 ) أما الأول : فالذي ينبغي أن يقال فيه : إن الوقف على قسمين : أحدهما : ما يكون ملكا للموقوف عليهم ، فيملكون منفعته ، فلهم
--> ( 1 ) راجع الدروس 2 : 279 ، واللمعة الدمشقية : 112 ، وتقدمت في الصفحة 50 . ( 2 ) راجع التذكرة 1 : 465 . ( 3 ) إيضاح النافع ( مخطوط ) ، ولا يوجد لدينا ، ولم نعثر على الحاكي أيضا . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 97 . ( 5 ) اللمعة الدمشقية : 112 . ( 6 ) من هنا إلى قوله : " وقواه بعض " الآتي في الصفحة 60 ورد في " ف " بعد قوله : دين المرتهن " المتقدم في الصفحة 37 . ( 7 ) العنوان منا .